للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يأكل المحرمُ م صيد صاده ولا دل عليه ولا أشار ولا من صيدٍ صيدَ لأجله وله أن يأكل من صيد لم يصده ولم يُشر إليه ولم يدل عليه ولم يُصد لأجله لما رواه عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان في قوم محرمين وهم يسيرون فرأوا حمارا فركب فرسه فصرعه قال: فأكلوا فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((أشرتم أو أصدتم أو قتلتم؟)) قالوا لا قال كلوا)).

وإذا صاد صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله وبالصحيح أحسن ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وهو قول علي بن أبي طلب رضي لله عنه فإن اضطر محرم فقدر على صيد وميتة أكل من الميتة ولم يصد الصيد فيأكله والدجاج الأهلي ليس بصيد قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فإن أصابه محرم فعليه الجزاءُ والأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه.

وإذا اشترك جماعة في صيد كان على جماعتهم جزاء واحد في الأظهر عنه. وقيل عنه: على كل واحد منهم الجزاء وصام بعضهم لزم من صام منهم صوم كامل.

ومن رمى صيدا في الحل فأصاب صيدا في الحرم لزمه الجزاءُ لأنها جناية يده وكذلك لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل فإن أرسل كلبه في الحل فأصاب صيدا في الحرم فلا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله قريبا من الحرم. فإن أرسل كلبه في الحرم فأصاب صيدا في الحل فالأظهر عنه لاجزاء عليه وقيل عنه عليه الجزاءُ وهو اختياري.

ولو قتل محرم صيدا في بلد حلال فعليه جزاؤه وقيمته لصاحبه.

ولا يقطع من شجر الحرمين مكة والمدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منهما فهما

<<  <   >  >>