للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحرمة سواء إلا ماخصه عليه الصلاة والسلام برخصة فجائز أخذه وقطعه. وما سواه فعلى أصل التحريم. فأما الإذخر فمباح وقد روى جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يارسول الله إن أصحاب نضح وأصحاب عمل وإنا لا نستطيع أن ننتاب أرضا غيرها فأرخص لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((القائمتان والوسادة والعارضة والمسد) وكل هذا آله الحرث وماسواه فمحرم.

وفي الشجرة الكبيرة وهي الدوحة بدنة وقيل عنه بقرة وسواء كان القاطع لها محلا أو محرما وفي الصغيرة شاة وكذلك في الغصن الكبير ولا ينتفع بما قطع من حطبها فإن انكسر منها غصن أو عود بغير فعل آدمي جاز الانتفاع به وكذلك ماتساقط من الورق بنفسه ولو قطع غصنا في الحل من شجرة أصلها في الحرم أو غصنا في الحرم من شجرة في الحل فعلية في الحالين الجزاء.

وما اصاد المحرم من الصيد مما لايؤكل لحمه فلا جزاء فيه.

والعمد والسهوُ في قتل الصيد وقطع الشعر وقص الظفر الصحيح في وجوب الفدية سواء لأنه إتلاف.

وفي بيض النعامة قيمته وكذلك بيض كل ما يؤكل لحمه من الطير وفي الجرادة تمرة حكم بذلك عبدالله بن عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أصاب ثلاث جرادات لو تصدقت بقبضة من طعام لرأيت ذلك قد أجزأ

<<  <   >  >>