للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنك وقيل عنه لا شيء فيها لأنها من صيد البحر وروي عن أبي هريرة أنه قال أصبنا رِجلا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له إن هذا لايصلح فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (إنما هو من صيد البحر) وفي الضفدع حكومة.

ولو ذبح المحرم صيدا كان ينتة لا يحل أكله لحلال ولا محرم وإن استأنس الصيد فهو على أصل التحريم وإذا استوحش الأهلي فليس بصيد وهو على أصل الإباحة لمالكة.

ولو استأجر بيتا بمكة فغلقه ثم فتحه فأصاب فيه صيدا ميتا فداه احتياطا وإذا أصاب المحرم القمري والدبسي والحبارى والحجلة أو الكركي والحمامة أو الكروان كان عليه في كل واحد منها شاة.

ولو كانت شجرة أصلها في الحرم واغصانها في الحل فأصب الحلال صيدا على غصنها المظل إلى الحل لزمه جزاؤه فإن كان اصلها في الحل وبعض أغصانها في الحرم وبعضها في الحل فما أصاب الحلال من الصيد على غصنها في الحل فلا جزاء عليه وما أصاب من الصيد على الغصن المظل في الحرم فعليه جزاؤه. \

وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم جميعا وصيد البر حرام على المحرم دون الحلال وصيد البحر حلال للمحل والمحرم وصيد حرم المدينة حرام كصيد حرم مكة.

ومن نتف صيد ريشا نظر فإن كان ممتنعا فما نقصه وإن كان غير ممتنع فعليه جزاؤه كاملا.

<<  <   >  >>