للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطير صنفان فما عَبَّ منه وهدر فُدي بمثله من النعم الصغير على قدر صغره والكبير على قدر كبره على ما بينا وما كان منه لا يَعُبُ ويهدرُ فعليه قيمته في المكان الذي أصاب فيه.

وفي العصفور قيمتُه وكان عطاء يقول فيه نصف درهم.

وإحصار العدو المانع من الوصول إلى البيت إحصار صحيح قولا واحدا. فمن أحرم ولم يشترط أن محله حيث حُبس فحصره عدوٌ وحال بينه وبين حجه تحر هديا لإحصاره إن كان معه حيث أحصر في حل كان أو في حرم وحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون حجا واجبا فيلزمه القضاء وإن كان الحصر بغير عدو كالمرض والكسر أو انقطاع النفقة ولم يكن اشترط فهل يكون محصورا بذلك كحصر العدو أم لا؟ على روايتين إحداهما: لاحصر إلا حصر العدو فيبقى على إحرامه ولا يحل إلا بمكة فإن أتب مكة بعد فوات الحج تحلل بعمرة وطاف وسعى وكان في معنى من فاته الحج بغير إحصار والرواية الأخرى: يكون مُحصرا بذلك كحصر العدو وينحر إن كان معه ويحل وقال بعض أصحابنا لاينحر هدي الإحصار إلا بالحرم لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) المائدة ٩٥) وقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج ٣٣) فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل ولا يأخذ المحصر شيئا من شعره ولا ظفره ولا يتطيب ولا يلبس المخيط حتى ينحر الهدي أو الصيام ويحل بعد أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة لقدرته على ذلك والأول أصح.

فإن كان المحصر معتمرا أقام على إحرامه حتى يصل إلى البيت إذا لا وقت

<<  <   >  >>