للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للعمرة يفوت.

ولو أحرم العبد بغير أذن سيده أساء فإن منعه السيد م الحج تطوعا أو منعها زوجها من الخروج كان له ذلك وكانت في معنى المحصر وعليها الهدي إن وجدت فإن عدمت صامت عشرة أيام ثم حلت.

ولو استؤجر للحج من غيره فأحرم عنه من ميقاته ثم أُحصر فإنه يحل بعد أن ينحر الهدي ويكون له من الأجره بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه واختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو في مال الأجير أو في مال المستأجر؟ على وجهين.

وإن كان من أُحصر اشترط عند إحرامه أن محله حيث حُبس فمتى حُصر بعدو أو بغيره من كسر أو ذهاب نفقة أو مرض حل من موضعه قولا واحدا ولا دم عليه ولا شيء إلا أن يكون قد ساق هديا فليزمه نحره ولا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الفرض.

ومن فاته الحج بغير إحصار تحلل بعمرة في إحدى الروايتين وعليه الحج من قابل ودم للفوات وإن كان قد ساق هديا نحره ولم يُجزه عن الفوات والرواية الأخرى يمضي في حج فاسد ويحج (من) قابل وعليه دم الفوات.

ويوم عرفة وليلة المزدلفة زمان الوقوف فمن وقف بعرفة في هذا الزمان في أي وقت كان من ليل أو نهار أٌقل القليل وهو يعقلها فقد أدرك الحج ومن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر الثاني يوم النحر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال أساء وحجة تام وعليه دم.

<<  <   >  >>