للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو اشترى أمة ثم ظهر على عيب, فله الأرش. فإن وطئها بعد العلم بالعيب قبل العتق لزمته, والأرش له.

ولو اشترى متاعًا, فوجده خيرًا مما اشتراه ردّه على صاحبه, كما لو وجد أردأ كان له رده على بائعه. ولو اشترى متاعًا معيبا في ظروفه, فله خيار الرؤية.

ولو ابتاع بيضا فوجد فيه فروخًا ميتة, أو بطيخًا فوجده مدوّدًا, فعلى روايتين؛ قال في إحداهما: ليس له الرد, إنما له ما ظهر, إلا أن يكون اشترط عليه: إن كان مُرًّا أو مدودًا فعليك؛ فيكون له الردُّ بالشرط. والرواية الأخرى: إن كان له مكسورًا قيمةٌ رجع عليه بأرش العيب بما بين صحيحهِ ومعيبهِ. وإن لم يكن له مكسورًا قيمة؛ كالبيض ونحوه, رجع عليه بجميع الثمن.

ولا يجوز بيع البراءة إلا أن يُعيّن العيوب ويسميها عيبًا عيبًا, ويبرأ منها. فإن ظهر المشتري على عيب لم يذكر في البراءة, فله الرد أو الأرش.

والأيمان في العيوب على البتات في إحدى الروايتين, وفي الأخرى: على العلم.

ولا يفرق بين الأم وولدها قبل بلوغهم في البيع والشراء والسبي جميعا.

ولا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان على أن يكون حالًا.

ومَن باع نخلًا قد أُبّرتْ, فثمرتها للبائع, إلا أن يشترطه المبتاعُ. وما لقح من التمر كان مؤبرًا قولا واحدًا. وما تشقَّق طَلعُهُ ولم يُلقَّح فليس بمؤبّر في إحدى الروايتين. وقيل: إنْ تشقق لا يكون مؤبرًا قولا واحدًا. ولا يُباع من الثمار قبل بدو صلاحها. فإن كان نخلًا, فحتى يصفر ويحمر. فإن كان من الفاكهة, فحتى يبدو فيها النضج.

<<  <   >  >>