(٢) قال النووي: الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء، وأصحهما: لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعاً، وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به، ولا يقال: إنه خلاف الأولى، وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقاً. والله أعلم. الروضة ١/ ١٧٣. (٣) متفق عليه في قصة فيها دفعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من عرفة في حجة الوداع، ولفظ مسلم ثم جاء فصببت عليه والوضوء، وليس في رواية البخاري ذكر الصب. (٤) أخرجه ابن ماجة (٣٩٠)، وأبو داود ١٢٦، والدارمي ٦٩٦، والطبراني في الكبير جـ ٢٤ (٦٧٥)، (٦٧٦)، وانظر التلخيص ١/ ٩٧. (٥) أخرجه البخاري ٣٩٣، ومسلم ٢٧٤. (٦) أخرجه ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه، وانظر الناسخ والمنسوخ لابن شاهين بتحقيقنا، وإسناده ضعيف. انظر التلخيص ١/ ٩٨.