(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٦) من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨) من حديث ابن عمر وعائشة. (٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٧) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن حذافة. والبيهقي (٤/ ٢٩٨) وأخرجه مسلم (١١٤١) من حديث نبيشة والبعال ملاعبة الرجل أهله. (٤) قال النووي: وإذا جوزنا لغير المتمتع، فهو مختص بصوم له سبب من واجب أو نفل. فأما ما لا سبب له، فلا يجوز عند الجمهور ممن ذكر هذا الوجه. وقال إمام الحرمين: هو كيوم الشك، وهذا القديم هو الراجح دليلاً، وإن كان مرجوحاً عند الأصحاب. (٥) والمعنى فيه القوة على عموم رمضان وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان وهو ممنوع لأن النفس إذا ألفت شيئاً هان عليها ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم. (٦) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) وقال حسن صحيح، والنسائي، (٤/ ١٥٣) وابن ماجه (١٦٤٥) والدارقطنى (٢/ ١٥٧) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٨٧٨) والحاكم (١/ ٤٢٣ - ٢٤٤) والبيهقي (٤/ ٢٠٨) وقال الدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات، وأخرجه البخاري تعليقاً (٤/ ١١٩).