للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمامُ المَسْأَلة الثَّانية أوفقها ومَنْ له شيْءٌ من الثانِيَةِ، يأخُذُه مضْرُوبًا في نصيب المَيِّت الثَّانِي من المَسْأَلَة الأُولَى، أو في وَفق النَّصِيبِ، إن كانَ بَيْن نصيبِهِ ومسْأَلَتِهِ موافَقَةٌ.

الأمثلة:

زوجٌ وأخْتانِ لأَبٍ، ماتَتْ إحداهما عن الأُخْرَى، وعن بِنْتِ الأُولَى من سبعةٍ، والثانية من اثنين، ونصيب الميِّت الثَّاني من الأوَّل اثْنَانِ.

زوجةٌ وثلاثةُ بنينَ، وبنْتٌ، ثم ماتَتِ البِنْتُ عن أُمٍّ وثلاثةٍ إخْوَة، وهمُ الباقُونَ مِنْ ورثَةِ الأوَّل.

المسألةُ الأُولَى من ثمانيةٍ، والثانيةُ تصحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ، ونصيبُ الميِّتة مِنَ الأُولَى سهْمٌ لا موافقةَ بَين نصيبها ومَسْأَلَتها، فتُضْرَبُ المسألةُ الثَّانيةُ في الأُولَى، تَبْلُغْ مائةً وأربعةً وأربعين للزَّوْجة؛ منها سهمٌ مضْروبٌ في ثمانيةَ عَشَرَ، ولكلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ مضروبان في ثمانيةَ عَشَرَ، تكونُ ستةً وثلاثِينَ، وللبنْتِ ثمانيةَ عَشَرَ، للأمِّ منْها ثلاثةٌ، وهو نصيبها منَ المَسْأَلة الثَّانية مضروبًا في نصيب الميت الأُولَى، ولكلِّ أخ خمسةٌ، فيحصل للأمِّ أحدٌ وعشْرونَ، ولكلِّ واحدٍ أحدٌ وأربعون.

جَدَّتانِ وثَلاثُ أخواتٍ متفرقاتٍ، ثم ماتَتِ الأختُ منَ الأمِّ، عن أختٍ لأمٍّ، وهي الأختُ مِنَ الأبوَيْنِ في المسْألة الأُولَى وعن اختَيْنِ لأبٍ وأمٍّ، وعن أُمِّ أمِّ، وهي إِحْدَى الجَدَّتَيْنِ فالأُولَى من اثني عَشَرَ، والثانيةُ من ستَّةٍ، ونصيبُ الأخْتِ الميتة من المسألَةِ الأُولَى سهمان، ونصيبها ومسألتها يَتَوافَقانِ بالنَّصْف، فتضرب نصْف مسألتها في الأُولَى، تبلغ ستةً وثلاثين، كان للجدِّتَيْنِ سهمان يأخذانهما مضروبَيْنِ في ثلاثةٍ، تكونُ ستة، وكذا الأخت من الأب، وكان للأخت من الأَبَوَيْن ستَّةٌ تأخُذُها مضْروبةً في ثلاثةٍ، تكونُ ثمانيةَ عَشَرَ، وكان لَهَا مِنَ المسألَةِ الثَّانِيَةِ سهمٌ تأخُذُه مضْرُوبًا في وفْق نصِيبِ الميتة من الأُولَى وهو سهْمٌ.

وللأختَيْنِ مِنَ الأبوَيْنِ أربعةٌ مضروبةٌ في سهْم ولأمِّ الأمِّ سهمٌ مضروبٌ في سهْمٍ، فيحصل للأخْتِ الوارثةِ في المسْأَلتَيْنِ تسعةَ عَشَرَ، وللجَدَّة الوارثةِ فيهما أربعةٌ.

ولو ماتَ ثالثٌ قبل قسمةِ التَّركةِ، ذلك طريقَانِ:

أحدُهُما: أن تصحَّحَ المسائلُ الثَّلاثُ، وتأخذ نصيبُ المَيِّتِ الثَّالث منهما، وتقابِله بما تصحُّ منْه مسأَلَتُهُ، فإنِ انْقَسَمَ نصيبُه على مسألتِهِ، فذاك، وإلاَّ، فإنْ توافَقًا، ضُرِبَتْ وفْق مسألته فيما صحَّت منْه الأَوليانِ، وإنْ تبايَنَا، ضُرِبَتْ مسألتُهُ فيه.

وعلى هذا القياس تعمل، إذا ماتَ رابعٌ وخامسٌ قبل القسْمة، ثم مَنْ كان لَهُ شيء من المسألتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أو مِنْ إحداهما، أخَذَه مَضْروبًا في الثَّالثة أو في وَفَقْها، ومَنْ كان

<<  <  ج: ص:  >  >>