(٢) لفظاً، وكذا لو قال طلقة سنّية بدعية. قال الشيخ البلقيني: قوله: في الروضة "فالوصفان متنافيان" ليس بمستقيم؛ لأن هذا إنما يصلح في حالة الإِثبات بأن يقول أنتِ طالقٌ طلقة سنّية بدعية. أما هذا فتعليله ما ذكره هنا، وكذا الحكم لو قال أنتِ طالقٌ طلقة سنّية وبدعية؛ لأن الوصفين لا يجتمعان وعندي يتحرج علي ألا يقع الطلاق على ذات السنّة والبدعة حتى تصل إلى ملك الحال بأن يستبين حملها أو تصير آيسة وهو نظير ما حكاه الشيخ أبو علي في قوله لغير ذات السنّه والبدعة أنتِ طالقٌ للبدعة. وقال الشيخ أيضاً: وينبغي أن يأتي قوله لذات السنّة والبدعة أنتِ طالقٌ لا للسنة ولا للبدعة غداً وأنت طالق طلقة سنّية بدعية وجه ابن الوكيل في عدم الوقوع الذي حكاه الرافعي في الفرع قبله، وقد أفتى القاضي الحسين في من قال لزوجته طلقتكِ طلقة رجعية، وكانت غير مدخول بها أو كانت ثالثة، أن الطلاق لا يقع؛ لأنه وصفه بصفة لا توجد في المرأة المذكورة، فلم يقع، وما أفتى به القاضي مخالف للصواب وإنما سقناه شاهداً للوجه الذي أثبتناه.