ولو كان معَها رَجُلٌ أو دابَّةٌ فقال: عنَيْت الرجُلَ أو الدابَّة، لم يُقْبَل؛ لأنَّه ليس لهما محلية الطَّلاق، ولو كانَتْ زوجته تُسَمَّى بزينب، فقال: زينب طالقٌ، ثم قال: أردتُّ جارتي زينب لا زوجتي، فالمشهور أنَّه لا يُقْبَل، وتُطلَّق زوجته ظاهراً، لكن يدين، وفرقوا بيْن هذه الصورة والصورة السابقة؛ بأن قوله:"إحداكما" يتناولهما تناولاً واحداً، ولم يوجد منْه تصريحٌ باسم زوجته، ولا وصْف لها ولا إشارة بالطلاق، وهاهنا صَرَّح باسم زوجته، والظاهر أنَّه تُطلَّق من الزيانب زَوْجَتُه لا غيرها، وعن حكايته الشَّيْخ أبي عاصم واختيار القاضي أبي الطيِّب وغيرهما: أنَّه يُصَدَّق بيمينه، كما في الصورة السابقة؛ لأن التسمية محْتَمَلَة، والأصْل بقاء النكاح، وفرق إِسماعيل البوشنجي، فقال: إنْ قال: زينب طالقٌ، ثم قال: أردتُّ الأجنبية يُقْبَل، وإن قال: طلَّقْتُ زينبَ، وقال: أردتُّ الأجنبية لا يقبل؛ لأن هذا إنشاءٌ للطلاق، والإِنسان إنما يُطَلِّق امرأة نفسه دون الأجنبية وقوله:"أنتِ طالقٌ" إخبارٌ محتملٌ، ولا قوة لهذا الفرق؛ فإن قوله:"أنْتِ طالقٌ" محمولٌ على الإِنْشَاء أيضاً.
وقوله:"طلَّقْتُك" محتملٌ للإِخبار أيضاً، ثم قضيَّته أن يفرق في الصورة الأُولى بين أن يقول: إحداكما طالقٌ (١)، يقول: طلَّقْتُ، أو يقول: طَلَّقْتُ إحداكما، وفيما حكَيْنَا عن "التهذيب" أنَّه لو قالت الزوجة: طَلَّقْنِي، فقال: طَلَّقْتُك، وقال: أردتُّ الأجنبية، لا يُقْبَل ما يُشْعِر بأنَّه لو لم يسبق التماس الزوجة، يُقْبَل، وحينئذٍ فيرتفع الفَرْق بين قوله:"طَلَّقْتُك" وأنْتِ طَالِقٌ" ولو كان قد نَكَح امرأة نكاحاً صحيحاً، وأجْرى نكاحاً فاسداً، فقال لهما: إحداكما طالقٌ، وقال: أردتُّ الفاسِدَ نكاحُهَا، فيمكن أن يرتب، ويقال: إن قبِلْنَا التفسير بالأجنبية، فهذه أَوْلَى، وإلا فوجهان؛ لأنها لا تُطَلَّق، لكن لها تعلُّق لا يوجد مثله للأجنبية.