للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحنث؛ لأن الإِفْطَار عبَارَةٌ عن تناول المأكول والمشروب، وأنَّه مُمْسِك عنْه، ولو حَلَف لا يعيد بالكوفة، فأقام بها يوم العيد، ولم يخْرج إلى العيد، يحنث، ويحتمل ألاَّ يحنث أيضاً، وأنه لو قال: إن أكلْتُ اليوم إلاَّ رغيفًا، فهي طالقٌ، فأكل رغيفاً، ثم فاكهةً حنث، وإن قال إن أكلْتُ أكثر من رغيف، فأكل خُبْزًا بأدم، فكذلك الجواب، وأنه لو قال: إن أدركتُ (١) الظهر مع الإِمام، فهي طالقٌ فأدركه فيما بَعْد الركعة الأولى، لم يَقَع الطلاق في قياس مذْهَبِنا؛ لأن الظهر عبارةٌ عن الركعات الأربَع، وهو لم يُدْرِكْها (٢)، إنَّما أدرك بعضها، وأنَّه لو قال لعبدَيْه إن ضربتُكُما إلاَّ يوماً، فامرأتي طالقٌ، هذا الكلام يحتمل معنيين:

أحدهما: اعتبار الضربين في يوْم واحد، فكأنه قال: إن ضربْت كلَّ واحد منْكما إلا في يوم أضرب الآخر فيه، فعلى هذا يحنث بضرب أحدهما في يوم، وضرب الآخَر في يوم آخر.

والثاني: أن يريد الامتناع عن ضَرْب كلِّ واحد منْهما إلاَّ في يَوْم واحد من غيْر أن يعتبر اجتماع الضربين في يوم، وعلى هذا لو ضَرَب أحدهما في يوم الآخر، والآخر في يوم آخر، لا يحنث، وإذا أطلق الكَلام إطلاقًا، فالمَحْمَل الثاني أَوْلَى أن يُجْعل محملاً، وأنه لو طَلَّق نسوته طلقة رجعية ثم قال كل امرأة أراجعها فهي طالق كلَّما كلمتُ فلاناً، فراجع امرأة، ثم كلَّم فلاناً، ثم راجع أخْرَى طلقت الأولَى دون الثانية؛ لأنَّ شَرْط الحَنِث المراجعة قبْل الكلام، ولم توجد، فإن كلَّمه مرَّةً أخرى، طُلِّقَتِ الثانية أيضاً، وأنه لو قال: آخر امرأة أراجعها، فهِيَ طالقٌ، ثم راجع نسوة، ومات، يقع الطلاق على آخِرِ امرأة راجَعَها بطريق التبين، حتى لو انقضت العدة من ذلك الوَقْت، لم تورث، ولو دَخَل بها، فعلَيْه مَهْر مثلها، وأنه لو علَّق الطلاق بنكاح امرأة، فهو محمُولٌ على العَقْد


(١) في ز: أدركنا.
(٢) قال النووي: هذا فيه نظر، فإنه يقال: أدرك الجماعة، وأدرك صلاة الإِمام، ولكن الظاهر أنه لا يقع؛ لأن حقيقته إدراك الجميع، ومنه الحديث "ما أدركتم فصلوا، وماَ فاتكم فاقضوا" والله أعلم قال في الخادم: هو كما قال -لأنه قد نص الشَّافعي على تقديم العرف الخاص على عرف الشرع، ولا شك أن الشرع جعله مدركًا للصلاة ما لم يسلم الإِمام، والعرف لا يقتضي ذلك ويشهد له المسألة قبله ما إذا علق بالإِفطار لا يحنث بدخول يوم الفطر وإن لم يأكل ولم يشرب تقديمًا للعرف العام على عرف الشرع.
والحديث الذي استدل به النووي أخرجه (البخاري ٢/ ٣٩٠ في كتاب الجمعة/ باب المشي إلى الجمعة، حديث ٩٠٨).
(ومسلم ١/ ٤٢٠ في كتاب المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١٥٤/ ٦٠٢). وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>