(٢) قال النووي: هذا فيه نظر، فإنه يقال: أدرك الجماعة، وأدرك صلاة الإِمام، ولكن الظاهر أنه لا يقع؛ لأن حقيقته إدراك الجميع، ومنه الحديث "ما أدركتم فصلوا، وماَ فاتكم فاقضوا" والله أعلم قال في الخادم: هو كما قال -لأنه قد نص الشَّافعي على تقديم العرف الخاص على عرف الشرع، ولا شك أن الشرع جعله مدركًا للصلاة ما لم يسلم الإِمام، والعرف لا يقتضي ذلك ويشهد له المسألة قبله ما إذا علق بالإِفطار لا يحنث بدخول يوم الفطر وإن لم يأكل ولم يشرب تقديمًا للعرف العام على عرف الشرع. والحديث الذي استدل به النووي أخرجه (البخاري ٢/ ٣٩٠ في كتاب الجمعة/ باب المشي إلى الجمعة، حديث ٩٠٨). (ومسلم ١/ ٤٢٠ في كتاب المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١٥٤/ ٦٠٢). وقد تقدم.