للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهرُهما على ما ذكره الشيخ أبُو عَلِيّ والأئمة أنه يلزف ذبحُها] (١) كما لو التزمَ ابتداءً ذبح مَعِيبة.

والثاني: المنعُ؛ لأنه جعلَها عما في الذمَّةِ فلا تقع عنه فيستمر الملك فيها، والوجهانِ عند الشيخ مُبْنِيَّانِ على أنَّ قولَ القائِل: لله عَلَيّ أنْ أذبحَ هذه الشاةَ أو أتصدَّقَ بها هل يزيلُ المِلْك في الحال؟ وفيه خلافٌ قد مَرّ.

والأصَحُّ: أنه يلزمُه وحينئذ فقولُه: لِلَّه عَلَيّ أن أضحي بهذه عما عليّ ينزل مَنْزِلةَ إِعْتاقِ العَبْدِ الأَعْمَى عن الكفَّارة وأنه يُوجِبُ العِتْقَ، لكان كان لا يقَعُ عن الكفَّارةِ فإنْ قُلْنَا: يلزمُه ذبْحُها: فهل يختصُّ بوقْتِ التضحيةِ إذا كان التعيِينُ عن الأضحية؟ فيه الوجهانِ السابقان ولو زال عَيْبُ المعيَّنةِ المَعِيبةِ قبل أنْ يَذْبَحَها، فهل تحصل البراءةُ بذبحها؟ فيه الوجْهانِ السابقانِ وليبنيا على أنه هل يزولُ الملْكُ في الحال عنها بالتعيين؟ إن قُلْنا: نَعَمْ، فلا أَثَر لزوالِ العَيْب بعد ذلك.

وقولُه في الكتاب: "ولو عَيَّنَ مَعِيبةً لنذْرِه وقلنا: تتعين" كأنه أراد به الخلافَ الذي مَرَّ في أن تعيينَ واحدَةٍ عن الثابت (٢) في الذّمة هل يُوجِبُ تعْيِينُها؟

قال قُلْنا: لا تتعيَّنُ، فيلْغُو التَّعْيِين، ولم يتعرَّضْ في "الوسيط" للتقيِيدِ بهذا التفْرِيع، وهذا كُلُّه فيما إذا لم يكنِ التَّعيُّبُ بفعله.

فأما إذا تعيَّبَتِ المعيبةُ ابتداءً، أو عما في الذمة بِفعْله -فعليه ذبْحُ صحيحةٍ.

وفِي انْفكاكِ المعِيبة عن حُكْمِ الالتزامِ الخلافُ الذي سبق.

ولو ذبح الأُضْحيةَ المنذُورةَ يومَ النحر أو الهدْيَ المنذُورَ بعد بُلوغِ المنْسَكِ ولم يفرِّقِ اللحْمَ حتى تغَيَّر وفَسَدَ -فعليه قِيمَةُ اللَّحْم ويتصدَّقُ بها، ولا يلزمُه شراءُ أُخْرَى؛ لأنها حصلت إِرَاقَةُ الدمِ وكذا لو كصب اللحم غَاصِبٌ وتلِفَ عنده أو أَتْلَف مُتلِفٌ يأخذ القيمةَ ويتصدَّق بها.

الثَّالِثَةُ (٣): لو التزم بالنذْرِ التضحيةُ بمعِيبة عن مُعَيَّنة بأن قال: لله عليّ أنْ أضحّي بشاةٍ عَرْجَاءَ أو عَجْفَاءَ لا نَتْقِي ففيه ثلاثةُ أوْجُهٍ:

أَحدُها: أنه يلزْمه ما التزم، ولا يَلْزَمُه صَحِيحةً.

والثَّانِي: يلزُمه صحيحةً؛ لأن التضحية بالعَرْجَاءِ لا يجوزُ فكأن هذا القائِلَ يعتبر قوله: أُضَحِّي ويُلْغَى ما بعده.


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: الثلاث.
(٣) في ز: الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>