(٢) هذا الاستدراك الذي لم يبين قائله هو لصاحب الكافي، كذا رأيته فيه وعبارته "وإن كذب الوارثان الأجنبيين وقالا لم يعتق سالماً، وإنما أعتق غانماً عتق العبدان الأول بشهادة الأجنبيين، والثاني: بإقرار الوارثين إذا كانا يرثان جميع المال، فإن كان معهما وارث آخر عتق من الثاني بقدر حصتهما؛ لأن تكذيبهما لا يبطل شهادة الأجنبيين، ويزعمهما أن الثاني حر لأن الأول رقيق. هذا قول عامة الأصحاب وقياس مذهبنا أن يعتق الأول بشهادة الأجنبيين ومن الثاني بقدر ما يخرج من ثلث الباقي ويجعل العبد الأول كالهالك أو المغصوب من التركة في حقهما، هذا إذا لم يكن معهما وارث فإن كان يعتق من الثاني بقدر ما يخرج من الثلث من نصيبهما. انتهى. (٣) في ز: حكماً. (٤) في ز: سببين.