(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٦)، والحاكم (١/ ٣٢٥، ٣٢٦) وقال صحيح الإسناد. (٣) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٥)، وفيه إبراهيم بن خيثمة وهو غير قوي، وله شاهد آخر ذكره أيضاً. (٤) قال في القوت: وعبارة نص المختصر وعليه جرى الجمهور وذكره إخراج من خالف دين الإسلام وهي أصوب وأعم فالمكروه أمرهم بالخروج لآخر وجههم وعبارة حاشية الروياني ولا يجرز إخراج أهل الذمة لأن اللعنة تنزل عليهم وقضيتها تحريم إخراجهم وصرح القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز اختلاطهم بالمسلمين ونقله عن النص. وقال الماوردي: فإن خرجوا إلى بيعهم وكنا نسهم لم يمنعوا. قال الشافعي: لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم من غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة من ذلك، فإن خرجوا فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم فهو الأصح إن شاء الله تعالى وحكي لبعض المالكية خلاف من منعهم وعلى الجواز قال: يمنعون من الانفراد بيوم فإن قد يصادف إجابتهم فتكون فتنة للعوام.