للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنَّه لا ينجس؛ ذلك أنَّه باقٍ على أصل خلقته، وهو طيِّبٌ، داخلٌ تحت قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لونٌ ولا طعمٌ ولا ريحٌ. أهـ.

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا بشأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثمَّ زالت منها النجاسة فقرَّر ما يلي:

قرار رقم ٦٤ في ٢٥/ ١٠ / ١٣٩٨ هـ الآتي

بعد البحث والمداولة والمناقشة قرَّر المجلس ما يلي:

بناءً على ما ذكره أهل العلم من أنَّ الماء الكثير المتغيِّر بنجاسةٍ، يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماءٍ طهورٍ إليه، أو زال تغيره بطول مكثٍ، أو تأثير الشمس، ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علَّته.

وحيث إنَّ المياه المتنجِّسة يمكن التخلُّص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إنَّ تنقيتها وتخليصها -ممَّا طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية- يعتبر من أحسن وسائل التطهير؛ حيث يُبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممَّن لا يتطرَّق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.

لذلك فإنَّ المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة؛ بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يُرى فيها تغيُّر بنجاسةٍ في طعمٍ ولا لونٍ ولا ريحٍ.

ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها.

كما يجوز شربها، إلاَّ إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع ذلك محافظةً على النفس، وتفاديًا للضرر، لا لنجاستها.

والمجلس إذ يقرِّر ذلك، يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب

<<  <  ج: ص:  >  >>