للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد وابن ماجه بسند حسن، ومن حديث جابر أخرجه أحمد بسند صحيح.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - أجمع المسلمون على أنَّ صلاة العيدين ركعتان، وأنَّ لها كغيرها من الصلوات أركانًا وشروطًا وواجبات وسننًا، نقل ذلك الخلف عن السلف، يستثنى من ذلك أنَّ صلاتي العيدين ليس لهما أذانٌ ولا إقامةٌ، وأنه يستحب فيهما التكبيرات الزوائد.

٢ - لا بأس أن يصلي في بيته إذا عاد إليه.

٣ - يدل الحديث (٤٠٠) على أنَّه يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها بموضعها قبل مغادرته، ولو كانت صلاة العيد في مسجد.

٤ - بعض العلماء أجاز التنفل قبل صلاة العيد في موضعها، وبعضهم أجازها بعدها، وبعضهم قبلها وبعدها.

حتى قال النووي: ولا حجة في الحديث لمن كرهه؛ لأنَّه يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أنَّه لا مانع حتى يثبت. اهـ.

وقد ردَّ عليه الشيخ صديق في كتابه "السراج الوهاج"، فقال: أقول: لم تثبت هذه الصلاة من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يأمر بها، وهذا القدر يكفي في المنع منها؛ لحديث: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، ولا دليل لمن جوَّزها، وإنما جاءت كراهتها في ذلك؛ لمخالفتها السنة المطهرة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>