٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى العِيدَ بِلاَ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
في معناه ما في البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العيدين، ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ"، ورواه مسلم (٨٨٧) من حديث جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرَّة ولا مرَّتين، بغير أذان ولا إقامة".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشرع.
٢ - قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى لعيد، ولا استسقاء، قال في "شرح الزاد": الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة، والجمعة من الخمس، وهما ليسا شرطًا للصلاة، فتصح بدونهما، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.