للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى العِيدَ بِلاَ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

في معناه ما في البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العيدين، ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ"، ورواه مسلم (٨٨٧) من حديث جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرَّة ولا مرَّتين، بغير أذان ولا إقامة".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشرع.

٢ - قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى لعيد، ولا استسقاء، قال في "شرح الزاد": الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة، والجمعة من الخمس، وهما ليسا شرطًا للصلاة، فتصح بدونهما، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.

...


(١) أبو داود (١١٤٧)، البخاري (٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>