للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأوَّلُ شَيءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَتقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ علَى صُفُوفِهِمْ، فَيعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُم". مُتَّفقٌ علَيهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قوله: "يخرج إلى المصلى" فيه مشروعية صلاة العيدين في الصحراء، خارج العمران، ولو كان في المدينة المنورة.

٢ - أنَّها لا تصلى في المسجد، إلاَّ لحاجة؛ كمطر ونحوه.

٣ - البداءة بالصلاة قبل الخطبة، فإن قدَّم الخطبة على الصلاة، فلا يعتد بها، وتقدم بأوسع من هنا.

٤ - كراهة الصلاة في مصلى العيد قبلها، فإنَّ أول شيء بدأ به الصلاة.

٥ - أنَّ للعيدين خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام، ويزيد العيدان بالتكبير فيهما، قال غير واحد: اتَّفق الموجبون لصلاة العيد، وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا نعلم قائلاً بوجوبها.

٦ - أنَّ الإمام بعد الصلاة ينصرف عن القبلة، ويستقبل الناس، فيعظهم ويرشدهم في كل وقت بما يناسبه.

٧ - استحباب بقاء الناس على صفوفهم؛ لاستماع الخطبتين، وكثير من الناس ينفرون بعد الصلاة، ولا يسمعون الموعظة، ولا شك أنَّ هذا عدم اهتمام بالخير، وحرمان من فضل الله في هذا المشهد العظيم.


(١) البخاري (٩٥٦)، مسلم (٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>