للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - ويدل الحديث رقم (٧٥٨) على أنَّ الاستطالة بعِرض المسلم الفاضل من أشد أنواع الربا.

٦ - فيه أنَّ الزنا بذوات المحارم أفحش الذنوب وأعظمها، لأنَّ فُحشه زائد على الزنا بالبعيدة.

٧ - تخصيص الأكل بالذكر، لأنَّه الغالب في الانتفاع، فغيره من الانتفاع مثله.

٨ - المراد بالربا في الحديث: "٧٠٨" هو مجرَّد فعل الأمر المحرَّم، وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة في الاصطلاح الفقهي.

٩ - النبي -صلى الله عليه وسلم- سوَّى بين آكل الربا وموكله، إذ لا يتوصل إلى أكله إلاَّ بمعاونته ومشاركته إيَّاه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطًا، والآخر منهضمًا، والضرورة لا تلحقه، لأنَّه قد يجد السبيل إلى حاجته بوجه مباح من وجوه المعاملة.

* فوائد:

الأولى: عُنِيَ الشارع بالنَّهي عن البيوعات المحرَّمة، لأنَّها على خلاف الأصل، أما الصحيحة فاكتفى بالعمل بالأصل فيها، والإقرار عليها؛ لأنَّ الأصل في ذلك هو الحل والإباحة.

الثانية: ربا النسيئة حرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس.

الثالثة: أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد:

١ - قاعدة الرِبا.

٢ - قائدة الغرر.

٣ - قاعدة الخداع والتغرير.

الرابعة: قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها، وكان متأولاً في ذلك ومعتقدًا جوازه؛ لاجتهادٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>