أو تقليد، ثم تبيَّن له حرمانية فعله، فليس عليه إخراجها، فإنه قَبَضه بتأويل.
الخامسة: قامت بنوك إسلامية على أساس نظام المضاربة، فتقبض رؤوس الأموال من أصحابها، فتعمل بها في مشاريع استثمارية، أو تعطيها من يستثمرها، ويكون وكيلاً عن صاحب رأس المال بأجر معلوم، فعلى المسلمين تشجيع هلذه البنوك ومساندتها؛ لتكون بديلاً عن البنوك الربوية.
* قرار مجمعى الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء: قرار رقم (٤٠، ٤١)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورته الخامسة بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ، ١٠ إلى ١٥ كانون الأول "ديسمبر" ١٩٨٨ م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضعي "الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء" واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.
قرَّرَ:
أولًا: أنَّ بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد "وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد" يكون ملزمًا للواعد ديانة إلاَّ لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب،