-صلى الله عليه وسلم-: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".
وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: الإحياء كالحرز، يرجع فيه إلى العرف، وأما أنواعه فكثيرة، منها:
- من أحاط أرضًا مواتًا بحائطٍ منيع، بأنَّ أداره حوله بما جرت به العادة، من لَبِنٍ، أو طوبٍ، أو حجرٍ، أو قصبٍ، أو خشبٍ، ونحوه فقد أحياه وملكه، وقدر ارتفاع الجدار الذي يحصل به الإحياء بارتفاع متر ونصف متر، وما دونه يكون متحجرًا لا محييًا.
قال في الشرح الكبير: تحجر الموات مثل أن يدير حول الأرض ترابًا، أو أحجارًا، أو يحيطها بجدارٍ صغيرٍ، فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس به.
- إذا حفر بئرًا فوصل ماؤها فقد أحياها، وله حماها، ومرافقها المعتادة، إذا كان ما حولها مواتًا، فإن كانت في حيٍّ عامر فيتصرف كل واحد منهم في المرافق بما جرت به العادة.
- من أجرى الماء إلى الأرض الموات من نحو عينٍ، أو موارد فقد أحيا تلك الأرض.
- من حبس الماء عن أرض موات قد غمرتها المياه، إذا كانت لا تزرع معه، فحبسه ليزرعها فقد أحياها.
- إذا عمد إلى أرضٍ موات ذات حجارةٍ، أو أشجارٍ، فأزال حجارتها، وقطع أشجارها، وسوَّاها وعدَّلها؛ ليعلوها السيل؛ لتكون بعلاً فقد أحياه.
والخلاصة أنَّ ما عده الناس إحياءً اعتبر إحياءً، وهو يختلف باختلاف المقاصد من الانتفاع، وباختلاف أعراف البلدان.
٨ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر إحياءٍ أصلًا، فإنَّها لا تملك بمجرد دعوى عليها، ولو كان بيد مدَّعيها