للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان يدلان على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهي هنا المرأة التي ليست بذات محرم للرجل الخالي بها؛ فقد جاء في الحديث الآخر: "ما خلا رجل بامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهما".

٢ - لا شك في خطورة هذا الأمر؛ ولذا لما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الحمو -وهو قريب الزوج من أخ، وابن عمٍّ، ونحوهما- قال -صلى الله عليه وسلم-: "الحمو الموت"؛ لأنَّه يدخل ويخلو بلا نكير؛ فيقع المحذور.

٣ - المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الَّذين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي.

٤ - كما أنَّ الرجل -وإنْ كان صالحًا- فهو بخلوته بالمرأة الأجنبية معرَّض للفتنة، وإغواء الشيطان، ووساوس النفس الأمَّارة بالسوء؛ لذا شدّد الشارع الحكيم في هذا المقام، ولم يتساهل فيه.

٥ - النَّاس الآن تساهلوا، وأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطبَّاخين ونحوهم، وهذا -مع ما فيه من الإثم- ففيه خطورة على العار والعِرْض، والعِرْضُ من أهم الضرورات الخمس، والله المستعان.

تعريف الخلوة:

قال علماء اللغة: خلا الشيء يخلو خلوة، فهو خالٍ.

والخلا: المكان الخالي الَّذي لا شيء به.

ويقال: خلا المكان والشيء يخلو خلوًّا: إذا لم يكن به أحد، وخلا الرجل بصاحبه، وإليه، ومعه: إذا اجتمع إليه، وانفرد به، واجتمع معه في خلوة؛ ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} [البقرة: ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>