قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي.
* خلاف العلماء:
الخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة إذا كانت بين الرجل والرجل، وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرَّم شرعًا؛ كالخلوة لارتكاب معصية.
وكذلك الخلوة مباحة فيما بين الرجل، وإحدى محارمه، أو بين الرجل وزوجته.
ومن الخلوة المباحة: انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود النَّاس، ومرآهم إليهما، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، ويسمعون كلامهما غير الكلام المخافت به.
فقد جاء في صحيح البخاري، من حديث أنس بن مالك، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، فخلا بها.
وجعل لهذا الحديث الإمام البخاري عنوانًا في صحيحه، فقال:"باب ما يجوز أنْ يخلو الرجل بالمرأة عن النَّاس"، ثم قال عقب ذلك: ولا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما، إذا كان بما يخافت به.
وقد اتفق العلماء على أنَّ الخلوة بالأجنبية حرام.
واختلفوا في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من امرأة واحدة أو وجود عدد من الرجال بامرأة:
فذكر النووي في المجموع: أَنَّ المشهور من مذهب الشافعي جواز خلوة رجل بنسوة، لا مَحْرَم له فيهن، لعدم المفسدة غالبًا، وإنْ خلا رجلان، أو