للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع» ... فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق» (١) ففي هذا الحديث وحده أربعة أدلة على أن الوتر ليس بواجب، فتأمله.

٢ - حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوه ...» الحديث (٢).

وهو من أقوى ما يستدل به لأن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ولو كان الوتر واجبًا أو شيئًا زاده الله للناس على صلواتهم، لأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن الله قد فرض عليهم ست صلوات لا خمسًا.

٣ - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر» (٣) فلم يذكر الوتر في الصلوات المذكورة وهي واجبة.

٤ - حديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير» (٤) ولو كان الوتر واجبًا لما جاز فعله على الراحلة كما تقدم.

٥ - حديث ابن محيريز عن المُخَدَّجي قال: سأل رجل أبا محمد -رجلاً من الأنصار- عن الوتر، فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة، فأتى عبادة بن الصامت، فذكر ذلك له، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده ...» (٥). الحديث. والراجح ضعفه.

٦ - حديث جابر قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات، وأوتر، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد، ورجونا أن يخرج


(١) صحيح: تقدم مرارًا.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤)، وابن ماجه (١٠٨٦).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) وغيرهما.
(٥) ضعيف على الراجح: تقدم تخريجه في «حكم تارك الصلاة» وانظر تخريجه مفصلاً في «تعظيم قدر الصلاة» بتخريجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>