للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نذر الإنسان أن يعتكف يومًا أو أكثر وجب عليه الوفاء بنذره، فعن عمر بن الخطاب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك [فاعتكف ليلة] ..» (١).

٣ - لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد:

لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٢).

ولأنه معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أزواجه، ولو كان يصح الاعتكاف لما اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم في المسجد مع المشقة في ملازمته، ولو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة.

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد -على اختلاف بينهم في اشتراط كونه جامعًا ونحوه -لعموم قوله تعالى: {فِي الْمَسَاجِدِ}.

وقال قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب (٣)، ومذهب الجمهور أرجح، وأما ما يُروى عن حذيفة مرفوعًا: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (٤) فاخُتلف في رفعه ووقفه.

٤ - ويُشرع اعتكاف النساء بشرطين:

يشرع للنساء الاعتكاف، فعن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها ... الحديث» (٥).

وعنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (٦)، ويشترط لاعتكاف المرأة أمران:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٢) سورة البقرة: ١٨٧.
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٦٦ - الكتب العلمية).
(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٦)، والإسماعيلي كما في «معجم شيوخه» (٣/ ٧٢١)، والذهبي في «السير» (١٥/ ٨١)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١١٨١) من طريق ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة به مرفوعًا، واختلف على ابن عيينة فرواه عند عبد الرزاق (٨٠١٦)، ومن طريقه الطبراني (٦/ ٣٠١ - ٣٠٢) بسنده عن حذيفة موقوفًا، وتابعه إبراهيم عن حذيفة موقوفًا عند عبد الرزاق (٨٠١٤)، والطبراني (٩/ ٣٠١).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٢).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>