للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

وبِأَمَةٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِحَمْلِهَا ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ ونحوه يلزِمُهُ أَحَدُهُمَا ويعينه.

<<  <  ج: ص: