للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله - عليه السلام - أخبره، عن رسول الله - عليه السلام - أنه نهى أن يستطيب أحدٌ بعظم أو روث أو جلد"، وهذا إسناد غير ثابت.

ص: حدثنا حسين بن نصر، قال: أنا يحيي بن حسان، قال: نا سفيان بن عُيَينة، عن محمَّد بن عجلان، ح.

وحدثنا أبو بكرة، قال: نا صفوان، قال: أنا ابن عجلان، ح.

وحدثنا على بن عبد الرحمن، قال: نا عثمان، قال: أنا وُهَيب بن خالد، قال: أنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - "نهى أن يستنجى بالروثة أو رمّة، والرّمة العظم".

ش: هذه ثلاث طرق، قد مر منها الطريق الثاني، والثالث بعَينهما في الباب السابق فالكل حديثٌ واحد، وإنما قطعّة للتبويب، وقد ذكرنا هناك أن النسائي (١) أخرجه، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه أيضًا.

وأما الطريق الأول، فعَن حُسين بن نصر بن المعارك، عن يحيى بن حسان التنِّيسي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح ذكوان الزيات إلى آخره.

وأخرجه الحديث في "مسنده"، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد أعلمكم؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، وأمر أن نستنجي بثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجي الرجل بيمينه، ونهى عن الروث، والرمّة"، قال سفيان: الرمّة العظام.


(١) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>