للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيسمّى قِدحًا، ثم يُرَاش ويركب نصله فيسمى سهمًا (١).

قوله: "من عقد لحيته": قيل: كانوا يفعلونه في الحرب، وهو من زيّ الأعاجم. وقيل: معالجة الشعر لينعقد ويتجعّد، وذلك من قبل التوضيع والتأنيث، فلأجل ذلك نهاه - عليه السلام -.

قوله: "أو تقلد وترًا" قيل: هي التمائم التي يشدونها بالأوتار، وكانوا يرَوْنها تعْصِمهم من الآفات وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبي - عليه السلام - ذلك، وقيل: هي الأجراس التي يُعلّقونها بها. والله أعلم.

ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام، وجعلوا المستنجى بها في حكم من لم يَسْتنج، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز الاستنجاء بالعظام، واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة.

وقال ابن قدامة في "المغني" (٢): والخشب والخِرق وكل ما أُنْقِيَ به كالأحجار إلا الروث والعظام، والطعام مقتاتا أو غيرُه مقتات، ولا يجوز الإستنجاء به، ولا بالروث، والعظام، طاهرا كان أو غير طاهر. وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق.

وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بالروث والعظام؛ لأنه يجفف النجاسة ويُنقيها، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (٣).


(١) راجع: "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٢٠).
(٢) "المغني" (١/ ١٠٣).
(٣) المصنف -رحمه الله- أدخل كلام الخرقي في كلام ابن قدامة، وتصرف -كعادته في نقله- كثيرًا في العبارة، وقدم وأخّر، واختصر، ولذا لم نقابل نصوصه التي وقفنا عليها بأصولها، إلا حيث احتجنا إلى التصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>