للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهو قول أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وأم سلمة - رضي الله عنهم -.

وقال ابن حزم: ولا يصح عن عليّ ولا عن عائشة غير هذا أصلًا، وهو قول الحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ويونس وقتادة والشافعي وأحمد والضحاك بن مزاحم وعبيد بن تميم وزر بن حبيش ومحمد بن السائب ومقاتل وآخرين، وقال أبو الحسن الماوردي، وهو مذهب جمهور التابعين.

وقال أبو عمر: هو قول أكثر أهل الأثر.

وقال ابن عطية: عليه جمهور الناس.

وقال أبو جعفر الطبري: الصواب من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصر.

وقال أبو عمر: وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب.

وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم.

قال الماوردي: هذا مذهب الشافعي؛ لصحة الأحاديث فيه.

قلت: هو أيضًا قول داود وابن المنذر.

الثاني: أنها المغرب؛ وهو قول قبيصة بن ذؤيب، قال أبو عمر: هذا لا أعلمه قاله غير قبيصة.

الثالث: أنها العشاء الآخرة؛ وهو قول الماوردي، وزعم البغوي في "شرح السُّنَّة" أن السلف لم ينقل عن أحد منهم هذا القول، قال: وقد ذكره بعض المتأخرين.

الرابع: أنها الصبح، وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وابن عباس -في قول- وابن عمر -في قول- وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي -في قول- وقال أبو عمر: وممن قال: الصلاة الوسطى

<<  <  ج: ص:  >  >>