للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الصبح: عبد الله بن عباس وهو أصح ما روي عنه في ذلك، وهو قول طاوس ومالك وأصحابه.

وفي بعض شروح البخاري: وهو قول عمر بن الخطاب وابنه وأبي موسى ومعاذ -فيما ذكره البغوي- وعلي بن أبي طالب، قال أبو عمر: ولم يصح عنه ذلك، وصح عن ابن عباس.

الخامس: أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها، روي ذلك عن ابن عمر من طريق صحيح؛ قال نافع: سأل ابن عمر رجلٌ عن الصلاة الوسطي، فقال: هي منهن فحافظوا عليهن كلهن" وبنحوه قال الربيع بن خثيم وزيد بن ثابت -في رواية- وشريح القاضي ونافع.

السادس: أنها الخمس؛ إذ هي الوسطي من الدين كما قال - عليه السلام -: "بُني الإِسلام على خمس" (١) قالت جماعة هي الوسطى من الخمس، روي ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن غنيم فيما ذكره النقاش، وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن الفضل، قيل: ذلك لأنها وسط الإِسلام، أي حياده، وكذلك قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

السابع: أنها هي المحافظة على وقتها مع الصلوات، وفي كتاب "التفسير" لابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي وابن فضيل، عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال هي المحافظة على وقتها.

الثامن: أنها مواقيتها وشروطها وأركانها، وقال مقاتل بن حيان: الوسطى: مواقيتها ووضوءها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي - عليه السلام -، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها.

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا به محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي بن شقيق، أنا محمد بن مزاحم، عن بكر بن معروف، عنه.


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، البخاري (١/ ١٢ رقم ٨)، ومسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>