وذكر أبو الليث السمرقندي في "تفسيره" عن ابن عباس نحوه.
التاسع: أنها الجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره؛ لما اختصت به دون غيرها، وقال ابن سيده في "المحكم": لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول الله - عليه السلام -.
العاشر: أنها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد ابن مقسم في تفسيره.
الحادي عشر: أنها صلاتان: الصبح والعشاء، وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء؛ لقوله - عليه السلام -: "لو تعلمون ما في العتمة والصبح ... " الحديث (١).
الثاني عشر: أنها العصر والصبح، وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري.
الثالث عشر: أنها الجماعة في جميع الصلاة، حكاه الماوردي.
الرابع عشر: أنها الوتر.
الخامس عشر: أنها صلاة الضحى.
السادس عشر: أنها صلات العيدين.
السابع عشر: أنها صلاة عيد الفطر.
الثامن عشر: أنها صلاة الخوف.
التاسع عشر: أنها صلاة عيد الأضحى.
العشرون: أنها المتوسطة بين الطول والقصر.
وأصحها العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف وبعضها غلط، وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أوسط الصلوات مقدارًا.
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (١/ ٢٢٢ رقم ٥٩٠)، ومسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧).