للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو الليث السمرقندي في "تفسيره" عن ابن عباس نحوه.

التاسع: أنها الجمعة خاصة حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره؛ لما اختصت به دون غيرها، وقال ابن سيده في "المحكم": لأنها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ، إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رسول الله - عليه السلام -.

العاشر: أنها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد ابن مقسم في تفسيره.

الحادي عشر: أنها صلاتان: الصبح والعشاء، وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء؛ لقوله - عليه السلام -: "لو تعلمون ما في العتمة والصبح ... " الحديث (١).

الثاني عشر: أنها العصر والصبح، وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري.

الثالث عشر: أنها الجماعة في جميع الصلاة، حكاه الماوردي.

الرابع عشر: أنها الوتر.

الخامس عشر: أنها صلاة الضحى.

السادس عشر: أنها صلات العيدين.

السابع عشر: أنها صلاة عيد الفطر.

الثامن عشر: أنها صلاة الخوف.

التاسع عشر: أنها صلاة عيد الأضحى.

العشرون: أنها المتوسطة بين الطول والقصر.

وأصحها العصر؛ للأحاديث الصحيحة، والباقي بعضها ضعيف وبعضها غلط، وفي المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أوسط الصلوات مقدارًا.


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري (١/ ٢٢٢ رقم ٥٩٠)، ومسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>