للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسناد حديث ابن مسعود صحيح على شرط مسلم، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، سمعته منه عن عبد الله: "أن النبي - عليه السلام - قال لقوم يتخلفون ... " إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "ثم أحرق على رجال".

وأخرجه البيهقي أيضًا في "سننه" (٢): من حديث زهير، عن أبي إسحاق نحوه.

ص: وقد وافق ابن مسعود على ما قال من ذلك غيره من التابعين، كما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: زعم حميد وغيره عن الحسن قال: "كانت الصلاة التي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُحرق على أهلها: صلاة الجمعة".

ش: أي قد وافق عبد الله بن مسعود على قوله: إن قول النبي - عليه السلام -: "لينتهين رجال أو لأحرقن عليهم بيوتهم" للمتخلفين عن الجمعة؛ غيره من التابعين، وهو الحسن البصري، فإنه قال: "الصلاة التي أراد رسول الله - عليه السلام - أن يحرق على أهلها: صلاة الجمعة". روى ذلك عنه: حميد بن أبي حميد الطويل.

أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد.

ص: وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - خلاف ذلك أيضًا:

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي - عليه السلام - قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر رجلًا بحطب فَيَحْطِب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين؛ لشهد العشاء".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٨ رقم ٥٥٣٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ٥٦ رقم ٤٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>