للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا (١) هشيم قال: أنا حصين، عن عمران بن الحارث، قال: "صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح، فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده".

حدثنا (٢) حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، قال: حدثني مجاهد وسعيد ابن جبير: "أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر وهو إمام".

وقال ابن حزم في "المحلى" (٣): وروينا عن ابن عباس أنه لم يقنت.

قوله: "وقد روينا ذلك" أي إنكار قوم أن يكون ابن عباس كان يقنت في الصبح، وسيأتي بيانه في باب: الوتر، إن شاء الله تعالى.

قوله: "إذًا لما تركه" جواب قوله: "فلو كان هذا القنوت".

قوله: "إذْ كان" تعليل لما قبله، يعني لأن الكتاب قد أمر بالقنوت، وهو قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٤) ولو كان هذا القنوت هو القنوت المفعول في الصبح، لما جاز لابن عباس أن يتركه؛ لأنه أمر الكتاب على هذا التقدير.

أما أثر زيد بن أرقم: فقد أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد -واسم أبي خالد هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير- عن الحارث بن شبيل بن عوف الأحمسي البجلي الكوفي، عن أبي عمرو إسحاق بن مرار النحوي اللغوي الشيباني الكوفي.

وهؤلاء كلهم من رجال الصحيحين ما خلا علي بن شيبة.

وأخرجه البخاري (٥): ثنا إبراهيم بن موسى، أبنا عيسى، عن إسماعيل، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: "قال لي زيد بن أرقم: إن كنا


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٠٢ رقم ٦٩٧٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٠٣ رقم ٦٩٩٤).
(٣) "المحلى" (٤/ ١٤٢).
(٤) سورة البقرة، آية: [٢٣٨].
(٥) "صحيح البخاري" (١/ ٤٠٢ رقم ١١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>