المغيرة بن شعبة، قال:"صلى بنا النبي - عليه السلام - صلاة الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة".
قال أبو جعفر: فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله - عليه السلام - بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحرِّ، فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحرِّ، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحرِّ.
ش: ملخصه أن الآثار الأول التي فيها تعجيل الظهر في شدة الحرِّ قد انتسخ حكمها، بأمره - عليه السلام - بإبراد الظهر في شدة الحر، والدليل عليه حديث المغيرة بن شعبة؛ فإنه أخبر في حديثه أنه - عليه السلام - أمر بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحرِّ، والمتأخر ناسخ للمتقدم، وإليه ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.
وقال الترمذي (١): معنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحرّ أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي، قال أبو ذر:"كنا مع النبي - عليه السلام - في سفر، فأذن بلال في صلاة الظهر، فقال النبي - عليه السلام -: يا بلال، أبرد ثم أبرد".
فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنىً؛ لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد، انتهى.
ثم رجال حديث المغيرة ثقات، وتميم بن المنتصر بن تميم الهاشمي أبو عبد الله الواسطي شيخ أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير الطبري.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي.
وبيان هو ابن بشر الأحمسي البجلي الكوفي، روى له الجماعة.
وقيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي