للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث الدراوردي أخرجه الحديث في "مسنده": عنه، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة نحوه.

وحديث ابن جريج أخرجه ابن ماجه (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن، أن أبا السائب أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - عليه السلام - ... إلى آخره نحوه.

قوله: "اقرأها يا فارسي" خطاب لأبي السائب، قال: محيي الدين النووي: ومما يؤيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم قول أبي هريرة هذا، ومعناه اقرأها سرًّا بحيث تُسمع نفسك.

قلت: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات؛ لقوله تعالى: {وَأَنْصِتُوا} (٢) والإنصات: الإصغاء، والقراءة سرًّا بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات، فحينئذ يحمل ذلك على أن المراد: تدبر ذلك وتفكره، ولئن سلمنا القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على الوجوب، على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات، ومنهم من استحسنها في غير الجهرية ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإِمام لحَّانًا.

قوله: "قسمت الصلاة" المراد منها الفاتحة، وقد ذكرنا أن من جملة أسماء الفاتحة: الصلاة، سميت بها لأنها تقرأ دائمًا في سائر الصلوات.

وقال النووي: فيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة، سميت بذلك لأنها لا تصلح الصلاة إلا بها، كقوله - عليه السلام -: "الحج عرفة".

قلت: لا نسلم أن يلزم من تسميتها صلاة وجوبها بعينها؛ لأن تسميتها بذلك باعتبار أنها تقرأ في سائر الصلوات لا باعتبار أنها فرض بعينها, ولا يلزم من قراءتها في سائر الصلوات فرضيتها كالتسمية والتحميد ونحوهما فإن صلاة لا تخلو عن شيء


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٧٣ رقم ٨٣٨).
(٢) سورة الأعراف، آية: [٢٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>