للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: رواه مالك في "الموطأ" (١): عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإِمام".

ص: حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا يحيى بن سلام، قال: أنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن وهب بن كيسان، عن جابر، مثله، ولم يذكر النبي - عليه السلام -.

حدثنا محمَّد بن علي بن داود البغدادي وفهد بن سليمان, قالا: ثنا إسماعيل ابن بنت السدي، قال: ثنا مالك ... فذكر هذا الحديث مثله بإسناده قال: فقلت لمالك: أرفعه؟ فقال: خذوا برجله.

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: مرفوع، أخرجه عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي أبي زكرياء البصري، عن مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان القرشي أبي نعيم المدني المعلم من رجال الجماعة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي - عليه السلام -.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢): ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا بحر بن نصر، ثنا يحيى بن سلام، نا مالك بن أنس، ثنا وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي - عليه السلام - قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام".

يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.


(١) "موطأ مالك" (١/ ٨٦ رقم ١٩٢).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٢٧ رقم ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>