للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ مصري، وقع إلى مصر، صدوق.

قوله: "فلم يصل" يعني: لم يكن مصليًا، يعني: لا تكون صلاته صلاة إلَّا إذا كان وراء الإِمام؛ فإنه حينئذ إذا ترك أم القرآن لا يضره ذلك، وتكون صلاته صحيحة، وليس المعنى أن صلاته تبطل إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيما إذا لم يكن وراء الإِمام، بدليل قوله: فهي خداج؛ لأن معناه فهي ناقصة، ولا يلزم من النقصان البطلان كما ذكرنا.

الثاني: موقوف، عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن وهب، عن جابر موقوفًا عليه.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن مالك، عن وهب بن كيسان، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل؛ إلا مع الإِمام".

وأخرجه الدارقطني (٢): عن أبي بكر، عن يونس، عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه.

وكذلك في "موطأ" يحيى بن يحيى عن مالك (٣).

الثالث: أيضًا موقوف، عن محمَّد بن علي بن داود البغدادي وفهد بن سليمان، كلاهما عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي الفزاري الكوفي شيخ أبي داود والترمذي وابن ماجه وأبي يعلى الموصلي وابن خزيمة قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه الغلو في التشيع فأما في الرواية فقد احتمله الناس.

قوله: "خذوا برجله" كناية عن إنكار مالك الرفع في الحديث المذكور، وتنبيه على أن الصواب هو الموقوف.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ١٢١ رقم ٢٧٤٥).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٢٧ رقم ١٠).
(٣) "موطأ مالك" (١/ ٨٤ رقم ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>