للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا يحيى بن أدم، عن الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، قال: ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره.

قال أبو جعفر -رحمه الله-: أَفتَرى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خفي عليه أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلم ذلك من هو دونه، أو مَنْ هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله - عليه السلام - يفعل ثم لا ينكر ذلك عليه، هذا عندنا محال، وفعل عمر - رضي الله عنه - هذا وترك أصحاب رسول الله - عليه السلام - إياه على ذلك، دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه.

ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضًا مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود في اقتصار رفع اليدين على تكبيرة الإحرام.

أخرجه: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن يحيى بن أدم بن سليمان القرشي الكوفي، عن الحسن بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة والشين المعجمة- بن سالم الكوفي أخي أبي بكر بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني الكوفي، عن الزبير بن عدي الهمداني اليامي الكوفي قاضي الري، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن ابن آدم، عن حسن بن عياش ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "صليت مع عمر بن الخطاب فلم يرفع يديه في شيء من


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٤ رقم ٢٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>