للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد يتنازعاه، على حديث عائشة، وميمونة، وأنس، وغيرهم، علي أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم الغفاري، ولأن الأحاديث التي وردت في الكراهة عن الصحابة والتابعين لم يكن في شيء منها أن الكراهة في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، ولتلك الأحاديث علل ذكرها أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ.

الرابع: قوله: وداود لم يحتج به الشيخان، فيه نظر في موضعين: الأول: أنه إنْ أراد عيبه بذلك فليس بعيب عند المحدثين قاطبة؛ لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، ولو التزماه لما [أطاقاه] (١).الثاني: إنْ كان يريد بهذا الكلام رد الحديث وهو الأقرب بضميمة كلامه على انقطاعه وغيره؛ فهو كلام متناقض لا حاصل تحته.

الخامس: قوله: "منقطع" إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في "السنن" لا الانقطاع الصِناعيّ، وزعم أبو عمر أن أبا عوانة رواه عن داود، عن حميد، عن أبي هريرة، وأخطأ فيه.

قلت: زعم ابن القطان أن المبهم ها هنا قيل: هو عبد الله بن مغفل، وقيل: ابن سرجس.

والحديث أخرجه أبو داود (٢): عن مسدد، عن أبي عوانة ... إلى آخره نحوه.

والنسائي (٣): عن قتيبة عن أبي عوانة ... إلى آخره، ولفظه "نهي رسول الله - عليه السلام - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا".

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال: "نهى


(١) في "الأصل": أطاه. وكتب في الحاشية بخط مغاير: لعله: أطاقاه. وأظنه هو الصواب.
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢١ رقم ٨١).
(٣) "المجتبى" (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>