بيانا لما يراد به النص، واستدل به أبو يوسف على أن الشروع في الصلاة لا يصح إلا بألفاظ مشتقة من التكبير، وهي أربعة ألفاظ: الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير، الله كبير.
واستدل الشافعي ومالك أنه لا يصير شارعًا إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل: الله أكبر، الله أجل، الله أعظم، الرحمن أكبر، الرحمن الأجل، أو الحمد لله أو سبحان الله، أو لا أكبر إلا الله، لقوله تعالى:{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}(١)
والمراد به ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف التعقيب بلا فصل، فلا يجوز تقييده بلفظ مشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد.
ص: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة؛ لأن رسول الله - عليه السلام - قال:"تحليلها التسليم" فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: مالكا والشافعي وأحمد وأصحابهم، فإنهم ذهبوا إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة، حتى قال النووي: ولو أحل بحرف من حروف: "السلام عليكم، لم تصح صلاته، واستدلوا على ذلك بقوله - عليه السلام -: "تحليلها التسليم".
وقال ابن قدامة: إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه ويساره، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، وبهذا قال مالك والشافعي، والواجب عندهم فرض، فلا فرق بينهما.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فافترقوا في ذلك على قولين: منهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم. ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.