إليه غير صحيح؛ لأن هذا الحديث روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -، وروي عنه أيضًا من رأيه اجتهاده ما يدل على أن معنى قوله - عليه السلام -: "وتحليلها السلام" ليس على ما حمله أهل المقالة الأولى، وهو قوله:"إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته".
وأخرجه بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن الحكم بن عتيبة، عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، عن علي - رضي الله عنه -.
فدل هذا أنه ليس معنى ما رواه عن النبي - عليه السلام - أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم؛ لأن تمام الصلاة عنده بشيء هو قبل التسليم، وهو رفع رأسه من آخر سجدة، فدل ذلك أن معنى قوله:"تحليلها التسليم" عنده هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. فافهم.
قوله:"إذ كانت" كلمة "إذْ" للتعليل.
قوله:"والتمام" مبتدأ وخبره قوله: "غيره" أي غير السلام، وقوله:"إعادة الصلاة" مرفوع بقوله: "لا تجب".
وجواب أخر: أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد، والفرضية لا تثبت بها، إلا أنا أثبتنا به الوجوب احتياطا.
فإن قيل: لما أخرج البيهقي أثر علي - رضي الله عنه - قال: عاصم ليس بقوي، وعلي - رضي الله عنه - لا يخالف ما رواه، وإن صح عنه فمجموع ما رواه هو وغيره لا حجة في قول أحد من أمة النبي - عليه السلام - معه - عليه السلام -.
قلت: عاصم وثقه ابن المديني وأحمد بن عبد الله، واحتج به الأربعة، وقوله: وعلي - رضي الله عنه - لا يخالف ما رواه، لخصمه أن يعكس الأمر ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه؛ إذْ لا يظن به أن يخالف النبي - عليه السلام - إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه، وقد رُوِيَ عن جماعة من السلف كقول علي - رضي الله عنه -.