للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن ابن جريج، عن عطاء: "فيمن أحدث بصلاته قبل أن يتشهد، قال: حسبه فلا يعيد".

وعن (٢) ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: "إذا رفع الإِمام رأسه من السجود في آخر صلاته فقد تمت صلاته وإن أحدث".

وعن قتادة (٣)، عن ابن المسيب: "فيمن يحدث بين ظهراني صلاته، قال: إذا قضى الركوع والسجود فقد تمت صلاته".

وعن الثوري (٤)، عن منصور قلت لإبراهيم: "الرجل يحدث حين يفرغ من السجود في الرابعة وقبل التشهد؟ قال: تمت صلاته".

ثم هذا كله على تقدير تسليم صحة الحديث المذكور، إذْ لو اعتبرنا ما قالوا في ابن عقيل يسقط به الاحتجاج.

فإن قيل: فما تقول في حديث الخدري الذي تقدم ذكره؟

قلت: في سنده أبو سفيان طريف السعدي، قال أبو عمر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، كذا في الإِمام، ثم على تقدير صحة الحديث قال أبو عمر: لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، وهو مفهوم ضعيف عن الأكثرين.

ص: فإن قال قائل: فقد قال: "تحريمها التكبير" فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به، وكذلك لما قال: "وتحليلها التسليم" كان كهو أيضًا لا يخرج منها إلا به.

قيل له: إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمران يخرج منها ومن غير ذلك، ومن ذلك:


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٥٣ رقم ٣٦٧٤).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٥٤ رقم ٣٦٧٥).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٥٤ رقم ٣٦٧٦).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٥٤ رقم ٣٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>