- والرابع عشر: أن الوتر ثلاث ركعات، أشار إليه بقوله:"وكان ما روينا عن ابن عباس لما جُمِعت معانيه يدل على أن وتره - عليه السلام - كان ثلاث ركعات، فافهم".
ص: وقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله في ذلك شيء.
حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"إني لأكره تكون بتراء ثلاثًا, ولكن سبعًا أو خمسًا".
وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، فذكر بإسناد مثله.
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا شعبة، عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله.
فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترًا لم يتقدمه تطوع، وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع.
ش: أي قد رُوِي عن عبد الله بن عباس من قول نفسه ورأيه في أن الوتر ثلاث، ولكنه كره أن يوتر أحد وترًا لم يتقدمه تطوع، لا أنه قال من رأيه أن الإيتار بثلاث ركعات بتراء وإنما أحب ذلك لأنه لما نظر في أفعال النبي - عليه السلام - في صلاة الليل فوجد وتره فيها مسبوقًا بتطوع، فلذلك أحب أن يكون قبل الوتر تطوع إما ركعتان وإما أربع.
ثم إنه أخرج ذلك عن ابن عباس من ثلاث طرق:
الأول: عن محمَّد بن الحجاج الحضرمي الرجل الصالح، عن الخصيب بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، عن يزيد بن عطاء بن يزيد الواسطي البزاز،