للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعامة، عن خلاس -بكسر الخاء- بن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة، عن أبي رافع الصائغ واسمه نفيع المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "مَنْ صلّى من صلاة الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس فطلعت؛ فليصل إليها أخرى".

والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي -واسمه عبد الملك ابن عمرو، وقد تكرر ذكره- عن علي بن المبارك الهنائي البصري روى له الجماعة، عن يحيى بن أبي كثير الطائي روى له الجماعة، عن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

قلت: أراد بالسجدة الركعة، من قَبِيل ذكر الشيء باسم جزئه.

ص: فقالوا: إنما النهي على التطوع خاصّة لا على قضاء الفرائض، ألا ترون أن النبي- عليه السلام - قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين، فكذلك ما رويتم عنه من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لا يكون مانعًا عندنا؛ لأن تُقضى حينئذٍ صلاة فائتة، إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٣٧٩ رقم ١٦٥٢).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٢٠٤ رقم ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>