وأخرجه الترمذي (١): ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض -يعني ابن هلال- قال: قلت لأبي سعيد: "أحدُنا يُصلّي فلا يدري كيف صلّى؟ فقال: قال رسول الله - عليه السلام -: إذا صلى أحدكم فلم يَدْر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس".
وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه.
ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يُسلِّم ليس عليه غير ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة معمر بن المثنى؛ فإنهم قالوا: من شكّ في صلاته ولم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم، وليس عليه شيء غير ذلك، واحتجوا في ذلك بظاهر الأحاديث المذكورة.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يَبْني على الأقل حتى يعلم أنه أتى بما عليه يقينًا، وقالوا: ليس في الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تَيْنك السجدتين؛ لأنه روي عنه ما قد زاد على ذلك وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين حتى يعلم يقينًا زوال ما كان قد علم وجوبه عليه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي وسعيد ابن جبير، وسالم بن عبد الله، وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوري والأوزاعي ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: مَنْ شك في صلاته ولم يَدْر أزاد أم نقص يبني على الأقل؛ لأنه متيقن، والمعنى أنه إذا كان الشك