للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتين قائمًا، فقلنا: سبحان الله، فأومَأَ وقال: سبحان الله، فمضى، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله - عليه السلام - فاستوى قائمًا من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس".

فهذا المغيرة - رضي الله عنه - يحكي عن رسول الله - عليه السلام - أنه سجد للسَّهو لِمَا نقصه من صلاته بعد السلام، وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوهًا، فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا من حديث ابن بُحْيَنة ومعاوية من سجود رسول الله - عليه السلام - للسهو قبل السلام على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله - عليه السلام - بعد السلام على كل سهوٍ أيضًا يكون في الصلاة يجب له السجود من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث عمران وأبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - من سجود النبي - عليه السلام - لِمَا زاده في الصلاة ساهيًا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو فهناك يسجد، ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود للنقصان، ويجوز أن يكون قد قصد بذلك إلى التفرقة بينهما.

فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد حضر سجود سهو النبي - عليه السلام - في يوم ذي اليدين للزيادة كان زادها في صلاته من تسليمه فيها، وكان سجوده ذلك بعد السلام، فوجدناه قد سجد بعد النبي - عليه السلام - لنقصانٍ كان منه في الصلاة بعد السلام.

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جَوْس الحنفي، عن عبد الله ابن حنظلة بن الراهب: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلى صلاة المغرب فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>