للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، فصارت رواية الفعل متعارضة، فبقي لنا رواية القول سالمة من التعارض وهي رواية ثوبان - رضي الله عنه -.

وأخرجها أبو داود (١) وابن ماجه (٢)، وأحمد (٣) وعبد الرزاق (٤) والطبراني (٥).

قال أبو داود (٦): ثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد -بمعنى الإسناد- أن ابن عياش حدثهم، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير -يعني: ابن سالم العنسي- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير -قال عمرو وحده-: عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي - عليه السلام - قال: "لكل سهو سجدتان بعد ما يُسلّم".

ولم يذكر عن أبيه غير عمرو.

واستدل صاحب "الهداية" من أصحابنا بهذا الحديث في قوله: يسجد للسهو للزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم.

فإن قيل: ذكر البيهقي هذا الحديث ثم قال: إسناده فيه ضعف.

قلت: سكوت أبي داود يدل على أن أقل أحواله أن يكون حسنًا عنده على ما عرف (٧)، وليس في إسناده من تُكلم فيه سوى ابن عياش، وبه علل البيهقي الحديث في كتاب "المعرفة" فقال: تفردّ به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٨٥ رقم ١٢١٩).
(٣) "مسند أحمد" (٥/ ٢٨٠ رقم ٢٢٤٧٠).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٢٢ رقم ٣٥٣٣).
(٥) "المعجم الكبير" (٢/ ٩٢ رقم ١٤١٢).
(٦) "سنن أبي داود" (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٣٨).
(٧) نبهنا أكثر من مرة على أن هذا الأمر فيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>