للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي وقد روي في أن مرور بني آدم وغيرهم بين يدي المصل لا يقطع الصلاة عن جماعة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم -.

وأخرج عن عثمان من ثلاث طرق:

في الأول: معه علي بن أبي طالب، وهو عن أبي بكرة بكار القاضي، عن روح بن عبادة، عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثلاثتهم عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.

وهؤلاء أئمة أجلاء أثبات.

وأخرجه بن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبدة ووكيع، عن [سعيد] (٢)، عن قتادة عن ابن المسيب، عن علي وعثمان قالا: "لا يقطع الصلاة شيء، فادرءوهم عنكم ما استطعتم".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني، عن أبيه إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف المدني، وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، وكانت من المهاجرات الأُوَل، ويقال: إنه ولد في حياة النبي - عليه السلام -.

وهؤلاء كلهم ثقات.

وأخرج عبد الرزاق (٣): عن ابن جريج قال: "أراد رجل أن يجوز أمام حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى عثمان - رضي الله عنه -، فقال للرجل: وما يضرك لو


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٠ رقم ٢٨٨٤).
(٢) في "الأصل": "شعبة"، والمثبت من "المصنف"، وشعبة وإن كان يروي عن قتادة، ويروي عنه وكيع، ولكنهم ولم يذكروا في الرواة عنه عبدة -وهو ابن سليمان الكلابي، إنما يروي عبدة عن سعيد بن أبي عروبة. والله أعلم. انظر ترجمة عبدة في "تهذيب الكمال" (١٨/ ٥٣٠ - ٥٣٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٢٩ رقم ٢٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>