للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني وهو المرفوع: أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن أبي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن بسام الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العمري المدني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - مثل المذكور.

وهذا إسناد صحيح لأن رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث أبي إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "من نسي صلاة ولم يذكرها إلَّا وهو مع الإِمام فليصل مع الإِمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام، قال البيهقي: تفرد برفعه الترجماني، ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر، فإعادتها عند الشافعي استحباب لا إيجاب.

قلت: الترجماني أخرج له الحاكم في "المستدرك" وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وعن يحيى بن معين: ليس به بأس. وكذا قال أبو داود والنسائي، ذكر ذلك المزي في كتابه، ومشهور عن ابن معين أنه إذا قال عن شخص: ليس به بأس كان توثيقًا منه له؛ ففي رواية الترجماني زيادة الرفع، وهي زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب أهل الفقه والأصول، ثم على تقدير أنه من قول ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد قال: الطحاوي في كتاب "اختلاف العلماء": لا نعلم عن أحد من الصحابة خلافة، وكذا ذكر صاحب "التمهيد"، وذكر في "الاستذكار" (٢) قول ابن عمر ثم قال: أوجب الترتيب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث، وأوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وأكثر، وقال آخذ بقول ابن المسيب فيمن ذكر


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٢١ رقم ٣٠١٠).
(٢) "الاستذكار" (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١)، بتصرف واختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>